الحر العاملي

36

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 187 ] وقال عليه السّلام : تبيان زوال الشّمس إن تأخذ عودا طوله ذراع ، وأربع أصابع فتجعل أربع أصابع في الأرض فإذا نقص الظَّلّ حتّى يبلغ غايته ثمّ زاد فقد زالت الشّمس . [ 188 ] وقال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : أتاني جبرئيل فأراني وقت الظَّهر حين زالت الشّمس فكانت على حاجبه الأيمن . [ أقول : هذا مخصوص بمن استقبل القبلة بالمدينة ونحوها ممّا يكون قبلة الجنوب أو قريبة منه أو بمن يستقبل الجنوب إن كانت الشّمس جنوبيّة عن سمت الرأس ، وإن كانت شماليّة استقبل الشّمال فإذا كانت الشّمس على حاجبه الأيسر فقد زالت الشّمس ] ( 1 ) . [ 189 ] وقال عليه السّلام : إذا زالت الشّمس فتحت أبواب السّماء وأبواب الجنان واستجيب الدّعاء ، فطوبى لمن رفع له عند ذلك عمل صالح . 5 - وقت الإجزاء للمغرب والعشاء وأوّله وآخره وما يختصّ به كلّ واحدة منهما . [ 190 ] قال الصّادق عليه السّلام : وقت سقوط القرص وجوب الإفطار من الصّيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقّد الحمرة الَّتي ترتفع من المشرق ، فإذا جازت قمّة الرّأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار وسقط القرص . [ 191 ] وقال عليه السّلام : إذا غابت الشّمس فقد حلّ الإفطار ووجبت الصّلاة ، وإذا صلَّيت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف اللَّيل . [ 192 ] وقال عليه السّلام : إذا غربت الشّمس ( 1 ) دخل وقت الصّلاتين إلَّا أنّ هذه قبل هذه .

--> [ 187 ] الوسائل 3 : 120 / 4 [ 188 ] الوسائل 3 : 120 / 5 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ . [ 189 ] الوسائل 3 : 121 / 2 [ 190 ] الوسائل 3 : 127 / 4 [ 191 ] الوسائل 3 : 134 / 2 [ 192 ] الوسائل 3 : 135 / 11 ( 1 ) رض وش : الشّمس فقد